للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هذا [الأخير] (١) ينبني على كونه مندوباً أولا، وقد اختلفوا في أول وقته أيضاً، وفي كونه أفضل صلاة التطوع، أو الرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر. انتهى.

ثاني عشرة وقع الخلاف فيها في الوتر.

الأول: حديث (بريدة).

١ - عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. قَالهَاَ ثَلاَثاً". أخرجه أبو داود (٢). [حسن لغيره]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، قالها ثلاثاً".

أي: قال: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا" كما في "الجامع" (٣).

قال ابن عبد البر (٤): في السلف من يقول بوجوب الوتر، وهو مذهب أبي حنيفة (٥) وأصحابه, وحجتهم حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه (٦)، عن جده, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر فحافظوا عليها".


(١) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "فتح الباري" (٢/ ٤٧٨).
(٢) في "السنن" رقم (١٤١٩).
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٧) وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي متكلم فيه، وقال الحافظ في "التقريب" رقم (٤٣١٢): صدوق يخطئ. وهو حديث حسن لغيره.
(٣) (٦/ ٤٢ رقم ٤١٢٨).
(٤) في "الاستذكار" (٥/ ٢٦٣ رقم ٦٧٢٦، ٦٧٢٧، ٦٧٢٨).
(٥) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٦٥).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٦) بسند ضعيف، لضعف المثنى بن الصباح، وابن أبي شيبة، في "المصنف" (٢/ ٢٩٧)، بسند ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة, والمروزي في كتاب "الوتر" (ص ١١١)، والطيالسي رقم (٢٢٦٣)، وهو حديث حسن لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>