للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقال (١) آخرون: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، روي ذلك عن عمر، عن أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وأبي أمامة.

وبه يقول عمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة (٢) وأصحابه, وحجتهم حديث عائشة: "أنه أوتر بثلاث" (٣) وبما رواه ابن سيرين (٤)، عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار" (٥)، ومعلوم (٦) أن المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، فكذلك وتر صلاة الليل.

وبحديث أبي أيوب (٧): "من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث, ومن شاء أوتر بواحدة". انتهى باختصار.

قوله: "أخرجه البخاري ومالك".

قلت: قد عرفت أن فيه وهمان زيادة رفع الحديث ونقصان (بين كل ركعة) ولكنه وقع لابن الأثير (٨)، والمصنف تبع له، وكأنه اتفق لرزين فتبعه ابن الأثير.


(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٢٨٢ رقم ٦٧٨٩، ٦٧٩٩).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٢٨٥ رقم (٦٨١٨).
(٥) تقدم آنفاً.
(٦) ذكره بن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٢٨٣ رقم ٦٨٠٦).
(٧) تقدم نصه وتخريجه, وهو حديث صحيح.
(٨) في "الجامع" (٦/ ٦٣ - ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>