للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فجعل الحرام":

وهو قربانهنَّ.

"حلالاً، وجعل في اليمين كفارة":

قولها: وحرم.

هو بيان لقولها: "آلى" أي: أقسم أن لا يقربهنَّ، فضرب حراماً بالقسم، ثم جعل هذا الحرام حلالاً، وكفَّر عن يمينه.

قوله: "أخرجه الترمذي":

قلت: قال (١) بعد إخراجه عن مَسْلَمَةَ بنِ عَلْقَمَةَ عن دَاودَ عن عامر عن مَسْرُوق ما لفظه: حديث مَسْلَمة بن عَلْقَمَةَ عن داودَ رَوَاهُ عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، وغيره عن دَاوُدَ عن الشَّعبي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وليس فيه عن مَسْروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مَسْلمة بن علقمة. انتهى كلامه.


(١) أي: الترمذي بإثر الحديث رقم (١٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>