للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ". أخرجه الخمسة (١)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

قوله: "حتى يُصلَّى عليها" بفتح اللام مبني للمفعول.

"فله قيراط" بكسر القاف قال الجوهري (٢): أصله قراط بالتشديد، قال: والقيراط نصف دانق، وكان قبل ذلك الدانق سدس درهم، فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني عشر جزء من الدرهم.

وفي "النهاية" (٣): القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءاً.

والمراد بهذا المقدار: الإشارة إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله، وجميع ما يتعلق بذلك، وللمصلي عليه أجر من ذلك ولمن يشهد الدفن.

والمراد بابتداء الشهود [٣١٤ ب] أن يكون من أهلها، كما في رواية أبي سعيد (٤) وفي رواية خباب (٥) عند مسلم: "من بيتها" ومقتضاه: أن القيراط لمن حضر أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرّح المحب الطبري (٦) وغيره.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٣٢٥)، ومسلم رقم (٥٢/ ٩٤٥)، وأبو داود رقم (٣١٦٨، ٣١٦٩)، والترمذي رقم (١٠٤٠)، والنسائي رقم (١٩٩٤ - ١٩٩٧) و (٥٠٣٢)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "الصحاح" (٣/ ١١٥١).
(٣) (٢/ ٤٣٨).
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٢٧) بسند حسن.
(٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٥٦/ ٩٤٥).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>