للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن حديث أبي هريرة أنه قال فيه أحمد بن حنبل (١): أنه لا يثبت، ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة (٢) وليس بشيء مما انفرد به.

وصحح أحمد أن السنة: الصلاة على الجنازة في المسجد. وقال بذلك الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على أبي بكر وعمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير.

وأجيب عن حديث النجاشي بأنه ليس في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز في موضع، ولا صلاة العيد في موضع، دليل على أن صلاة الجنازة وصلاة العيد لا تجوز إلا في ذلك الموضع، وكل فعل ما نهى عنه الله - عز وجل - , [٣٢٦ ب] ولا رسوله مباح فعله، فكيف بما فعله - صلى الله عليه وسلم -؟

وعقد البخاري (٣) له باباً فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وذكر أدلة ذلك.

قوله: "أخرجه الستة إلا البخاري".

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - في المَسْجِدِ. أخرجه مالك (٤).


(١) انظر: "المغني" (٣/ ٤٢١ - ٤٢٣)، و"مسائل أحمد لأبي داود" رقم (١٥٧).
(٢) صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق، اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب، وابن جريج، من الرابعة، مات سنة خمس - أو ست - وعشرين، وقد أخفى من زعم أن البخاري أخرج له "التقريب" رقم (٢٨٩٢).
قال المحرران: صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه، وهم: أسيد بن أبي أسيد البراد, وزياد بن سعد، وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن علي الإفريقي، وعبد الملك بن جريج، وعمارة بن غزية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وموسى بن عقبة.
أمّا الآخرون فروايته ضعيفة لسماعهم منه بعد الاختلاط.
(٣) في "صحيحه" (٣/ ١٩٨ الباب رقم ٦٠ - مع الفتح).
(٤) في "الموطأ" (١/ ٢٣٠ رقم ٢٣)، وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>