للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "تقم" (١) بفتح المثناة الفوقية وضم القاف أي: تجمع القمامة وهي الكناسة. وفي رواية: "كانت تلتقط الخزق والعيدان من المسجد وهما من القمامة".

قوله: "فصلى عليها" فيه مشروعية الصلاة على القبر.

قال ابن المنذر (٢): أنه قال بمشروعيتها الجمهور، ومنعه النخعي (٣) ومالك (٤) وأبو حنيفة (٥) وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا، واحتجوا بقوله في الحديث: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة, وإن الله ينوّرها عليهم بصلاتي" بأن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.

وردَّ (٦): بأن الحديث في بعض طرقه: "فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً".

قال ابن حبان (٧): في ترك إنكاره على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي وقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة.

قلت: وفيه أنه لو كان من خصائصه لأبانه لهم ذلك، وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ينورها عليهم بصلاتي" ما يدل على أنه يختص به، ولا على أنها لا تنوّر بصلاة غيره، إذ هو من مفهوم الإضافة وهو كمفهوم الصفة فيه الخلاف.


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤٩١).
"المجموع المغيث" (٢/ ٧٥٣).
(٢) في "الأوسط" (٥/ ٤١٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٦٢) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: لا يُصلَّى على الميت مرتين.
(٤) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤١٣).
(٥) "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٤٨ - ٤٩).
(٦) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٠٥).
(٧) في "صحيحه" (٧/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>