للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "فتح الباري" (١): قال الشافعي في "الأم" (٢): جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد". وما روي: "أنه صلَّى - صلى الله عليه وسلم - على حمزة سبعين تكبيرة" لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه.

قال: وأما أحاديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني: والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة فكأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. انتهى.

قال ابن حجر (٣): ثم إن الخلاف في ذلك من منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب، وهو المنقول عن الحنابلة (٤).

قال المروزي (٥) عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ.

قوله: "أخرجه الترمذي" قدّمنا كلامه.

[الثاني والعشرون] (٦): حديث (جابر):

٢٢ - وعن جابر - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تُوُفَّيَ اليَوْمَ رَجلٌ صَالِحٌ مِنْ الحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَصَفَفْنَا عَلَيْه, فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ فَصَلَّى عَلَيْهِ".


(١) (٣/ ٢١٠).
(٢) في "الأم" (٢/ ٥٩٧).
(٣) في "الفتح" (٣/ ٢١٠).
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ٤٦٧).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢١٠).
(٦) في (أ): "العشرون".

<<  <  ج: ص:  >  >>