للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه" أي: الذي رجم في حدِّ الزنا.

قال القاضي عياض (١): ولم يذكر مسلم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز، وذكرها البخاري.

وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك (٢) وأحمد (٣) وأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإِمام وأهل الفضل.

وقال الشافعي (٤) وآخرون: يصلي عليه الإِمام وأهل الفضل وغيرهم، والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإِمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير (٥) العلماء، قالوا: فيصلى على الفسّاق والمقتولين في الحدود والمحارب وغيرهم.

وقال الزهري (٦): لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه.

وقال قتادة (٧): لا يصل على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث، وفيه دلالة على أن الإِمام وأهل الفضل يصلون عليه. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود".


(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٤٥٤).
(٢) انظر: "مدونة الفقه المالكي" (١/ ٥٨١).
(٣) "المغني" (٣/ ٥٠٨ - ٥٠٩).
(٤) انظر: "الأوسط" (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٨).
(٥) انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (٧/ ٤٧).
"المغني" (٣/ ٥٠٨).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٥٣٥ رقم ٦٦١٨).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٥٣٤ رقم ٦٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>