للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". أخرجه الستة (١). [صحيح]

ترجم له البخاري (٢): باب إذا دخل أحدكم المسجد.

قوله: "فليركع" أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل (٣).

قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله.

والصحيح اعتباره، فلا يأتي هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى (٤) على أن الأمر في ذلك الندب، ونقل ابن بطال (٥) عن أهل الظاهر الوجوب، والذي (٦) صرّح به [٥٥٢/ أ] ابن حزم (٧) عدمه.

قال الطحاوي (٨): الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ فيها.


(١) أخرجه البخاري رقم (٤٤٤، ١١٦٣)، ومسلم رقم (٧١٤)، وأبو داود رقم (٤٦٧، ٤٦٨)، والترمذي رقم (٣١٦)، والنسائي رقم (٧٣٠)، وابن ماجه رقم (١٠١٢، ١٠١٣).
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٣، ١٩٤)، والدارمي رقم (١٤٣٣) وأحمد (٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١١)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" (١/ ٥٣٧ الباب رقم ٦٠ - مع الفتح).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٣٧).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٣٧).
وانظر: "المغني" (٣/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٥) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (٢/ ٩٣).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٧) في "المحلى" (٥/ ٦٩ - ٧١).
(٨) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>