للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل (١): وجه الشبه عموم الحاجة إلى الاستخارة في الأمور كلها، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة.

وقال ابن أبي جمرة (٢): التشبيه في حفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له، والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة أن كل واحد منهما علم بالوحي.

قوله: "إذا همّ أحدكم بالأمر" أي: خطر له فعله لحاجة ونحوها، وفي رواية: "يعلم أصحابه".

قال ابن أبي جمرة (٣): ترتيب الواردات على القلب على مراتب: الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة.

فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى، فقوله: "إذا همّ" يشير إلى أول ما يرد على القلب فيستخير ليظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير.

قوله: "فليركع ركعتين من غير الفريضة" احتراز (٤) عن صلاة الصبح مثلاً.

قال النووي في "الأذكار" (٥): لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة أو [٥٥٣/ أ] المطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ، كذا أطلقه.

قال الحافظ ابن حجر (٦): وفيه نظر، ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلى الاستخارة معاً أخرى بخلاف إذا لم ينوِ.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٤).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٤).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٥).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٥).
(٥) (١/ ٣٣١ - ٣٣٢ رقم ٣٤٣/ ٢٤٦ - مع صحيح الأذكار).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>