للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]

قوله: "لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس" فيه سنية القعود بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وفيه جواز (٢) التحدث في المسجد والضحك فيه. والنهي عن التحدث في المساجد محمول على أن يغلب ذلك على القاعدين لا أن يقع نادراً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

السابع: حديث (ابن عمر):

٧ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّ اسْمَهَا فِي كِتَابِ الله العِشَاءُ، وَإِنمَّا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ". أخرجه مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

قوله: "وهم يعتمون (٦) بحلاب الإبل" معناه: أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي: يؤخرونها إلى شدة الظلام.


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٦٧٠)، وأبو داود رقم (١٢٩٤)، والترمذي رقم (٥٨٥)، والنسائي رقم (١٣٥٧، ١٣٥٨).
وهو حديث صحيح.
(٢) ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١٧١).
(٣) في "صحيحه" رقم (٢٢٨/ ٦٤٤)، (٢٢٩/ ٦٤٤).
(٤) في "السنن" رقم (٤٩٨٤).
(٥) في "السنن" رقم (٥٤١، ٥٤٢).
وأخرجه أحمد (٢/ ١٠)، وابن ماجه رقم (٧٠٤).
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٥٩)، "الفائق" للزمخشري (٢/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>