للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "يكره النوم قبل العشاء" قالوا: سبب الكراهة (١) أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو فوات وقتها المختار، أو لئلا يتساهل الناس فيناموا عن صلاتها جماعة.

قوله: "والحديث بعدها" قالوا: لأنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم [٣٤٤ ب] عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح عن وقتها الأفضل أو الجائز أو المختار؛ ولأن سهر الليل سبب لكسل النهار لما يفوته فيه من مصالح الدين والدنيا، والمكروه من الحديث بعدها هو ما لا مصلحة فيه (٢).

قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي".

العاشر: حديث (عمر):

١٠ - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُمَا". أخرجه الترمذي (٣). [صحيح]

قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين" فيه بيان أنه لا بأس بالحديث بعد صلاة العشاء في أمر فيه مصلحة للمسلمين؛ لأن لفظ السمر لا يطلق إلا على ما بعد العشاء.

قوله: "أخرجه الترمذي" وقال: حسن.


(١) قاله النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١٤٦)، وانظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٠ - ٥١)، "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٢) ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ٢٤٦).
(٣) في "السنن" (١٦٩)، وقال: حديث عمر حديث حسن.
وأخرجه أحمد (١/ ٢٥)، وابن حبان رقم (٢٧٦ - موارد)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٥٢)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٨٢٥٧)، والحاكم (٣/ ٣١٧)، وصححه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>