للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترجم البخاري (١) للحديث بقوله: (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"). وهذا لفظ حديث أخرجه مسلم (٢).

وقوله: "حتى تروا الهلال" ظاهر في إيجاب (٣) الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً، أو نهاراً، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وبعض العلماء فرق ما بين قبل الزوال وبعده، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء [١١ ب] صوم رمضان قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها.

قوله: "ولا تفطروا" أي: للخروج من رمضان حتى تروه أي: هلال شوال، وهو نهي عن الأمرين إلاَّ بتحقق الرؤية (٤).

قوله: "فإن غمّ عليكم فاقدروا له" قيل: يحتمل أن تكون هذه الجملة للتفرقة بين حال الصحو والغيم، فيكون التعليق بالرؤية متعلق بالصحو.

وأمَّا الغيم فله حكم آخر، ويحتمل ألا تفرقة، ويكون الثاني مؤكداً للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة (٥)، وإلى الثاني ذهب الجمهور (٦)، فقالوا: المراد بقوله "فاقدروا له" انظروا في أول الشهر، واحسبوا تمام الثلاثين.

ويرجح (٧) هذا التأويل، الروايات الأُخر المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قوله:


(١) في "صحيحه" (٤/ ١١٩ الباب رقم ١١ - مع الفتح).
(٢) في "صحيحه" رقم (١٨/ ١٠٨١).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢١).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٥٥) "المغني" (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٥) "الإنصاف" (٣/ ٢٦٩)، "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٦) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٢١ - ١٢٢)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٧٨) "التمهيد" (٧/ ١٥٦).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>