للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطابي (١): معناه: أنَّ الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد, فلو أنَّ قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلاَّ بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أنَّ الشهر كان تسعاً وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماضٍ لا شيء عليهم من وزرٍ، أو عيب.

قال المنذري (٢): ولعله من كلام الخطابي، وقال بعضهم: فيه إشارة إلى أنَّ يوم الشك لا يصام احتياطاً، وإنما يصوم يوم يصوم الناس.

وقيل: فيه الرد على من يقول: أن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له [١٨ ب] أن يصوم به، ويفطر دون من لم يعلم.

وقيل: إنَّ الشاهد الواحد إذا رأى الهلال، ولم يحكم القاضي بشهادته أنَّه لا يكون هذا صومًا له، كما لم يكن للناس، انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (٣): حسن غريب.

العاشر: حديث ابن عمر:

١٠ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا"، وَصفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا، وَنَقَصَ في الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَامَ اليُمْنى أوِ اليُسْرى. أخرجه الخمسة (٤) إلا الترمذي. [صحيح]


(١) في "معالم السنن" (٣/ ٧٤٣ - مع السنن).
(٢) في "مختصر السنن" (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٣) في "السنن" (٣/ ٨٠).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٧)، (١٩١٣)، ومسلم رقم (١٠٨٠)، وأبو داود رقم (٢٣١٩، ٢٣٢٠)، والنسائي في "السنن" رقم (٢١٤٠)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>