للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من تأول له معنى [الإيفاء] (١)، وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين، أو ثلاثين.

وقيل: لا ينقصان معا إن جاء أحدهما تسعة وعشرين جاء الآخر ثلاثين.

وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وهذان القولان (٢) مشهوران، وفيه أقوال أُخر.

قال القرطبي (٣): إنَّ فيه خمسة أقوال فذكر ما تقدم، وزاد: أنَّ معناه: لا ينقصان في عامٍ بعينه، وهو العام الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم - تلك المقالة، وساق أقوالاً، ثم قال: قال الزين ابن المنير (٤): لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض، وأَقْرَبُهَا: أنَّ المراد من النقص الحسي باعتبار العدد يَنْجَبِرُ بأنَّ كلاًّ منهما شهرُ عيدٍ عظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور، وحاصله يرجع إلى تأييد قول الحق.

قال البيهقي في "المعرفة" (٥): إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما، وبه جزم النووي (٦)، وقال: إنَّه الصواب المعتمد، انتهى ملخصاً، والمصنف ذكر بعض المعاني في تفسيره ... أنه قال الترمذي (٧): قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معاً في سنة واحدة،


(١) كذا في (أ. ب) والذي في "الفتح": لائقاً.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢٥).
(٣) في "المفهم" (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٤) قاله الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢٥).
(٥) (٦/ ٢٤٣ رقم ٨٦٠٤).
(٦) في "شرحه لصحيح مسلم" (٧/ ١٩٩).
(٧) في "السنن" (٣/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>