للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "خبأت لك شيئاً" في رواية "الجامع" (١): "قال: ما هو؟ قلت: حَيْسٌ (٢). قال: هاتيه" وتكررت الرواية أنه حيسٌ.

قوله: "فأكل" لأنَّه متطوعٌ، وقد ثبت "المتطوع أمير نفسه".

ولقد أبعد الحنفية (٣) حيث قالوا: الحديث محمول على صوم القضاء، والنذر يريدون حديث: "لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل". وذلك الحديث عام؛ لأنَّه نكرةٌ في سياق النفي، ولم يأتِ تخصيصه، وأعجب منه قول الطحاوي (٤): إنَّ المراد بالنهي عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم، بل عليه أن يُؤخر النية إلى غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع النية في الليل مُبيِّناً، وزعم أنَّ هذا التأويل يجري في جميع أنواع الصيام فرضها ونفلها.

قال إمام الحرمين (٥): هو كلام غث لا أصل له، ويحط من رتبة الطحاوي، وتمسك الحنفية بحديث سلمة بن الأكوع (٦): "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً من أسلم أن أذّن في الناس أنَّ من أكل فليصم بقية يومه, ومن لم يكن أكل فليصم فإنَّ اليوم يومُ عاشوراء". أخرجاه في الصحيحين (٧).


(١) (٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧ رقم ٤٤٠٢).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٥٨): هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. وانظر: "المجموع المغيث" (١/ ٥٣٣).
(٣) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٦٣٧ - ٦٣٨).
(٤) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٥٥ - ٥٦).
(٥) انظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" (٤/ ٨ - ٩).
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٥٠)، والبخاري رقم (٢٠٠٧)، ومسلم رقم (١٣٥/ ١١٣٥).
(٧) البخاري رقم (٢٠٠٧)، ومسلم رقم (١٣٥/ ١١٣٥)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>