للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. انتهى.

قلت: قدمنا لك ما يدل أنه لا فساد فيه، ولا تكلف، بل العبارة النبوية دالة عليه، وأمَّا تقييد النووي (١) بقبل الزوال فهو الذي لا دليل عليه، وأمَّا قولهم: ثم ضعف [٢٣ ب] عنه فلا وجه له، بل المتطوع أمير نفسه، وما أحسن قول ابن عمر (٢): "لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل، أو يتسحَّر".

وقال مالك (٣) في النافلة: لا يصوم إلاَّ أن يبيت إلاَّ أن يكون يسرد الصوم، فلا يحتاج إلى التبييت.

قال الحافظ ابن حجر (٤): والمعروف عن مالك (٥)، والليث (٦) وابن ابي ذئب أنَّه لا يصح صيام التطوع إلاَّ بنية من الليل.

قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة". كان الأولى أن يأتي المصنف بعبارة "جامع الأصول" (٧) حيث قال: ذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب الصوم.


(١) في "شرحه لصحيح مسلم" (٨/ ٣٥).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨٨ رقم ١٨)، والشافعي في "الأم" (٢/ ٢٣٤ رقم ٩١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٢) بسند صحيح.
(٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٠/ ٣٥ رقم ١٣٨٢٧).
(٤) في "فتح الباري" (٤/ ١٤١).
(٥) انظر: "الاستذكار" (١٠/ ٣٥ رقم ١٣٨٢٤).
(٦) انظر: "الاستذكار" (١٠/ ٣٥ رقم ١٣٨٢٩)، و"المحلى" (٦/ ١٧٢).
(٧) (٦/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>