للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

الرابع: حديث ابن عباس:

٤ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "احْتَجَمَ رَسَولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، واحتجم وهو محرم". ترجم البخاري (٢) له باب الحجامة والقيء للصائم أي: هل يفسدان الصوم، أَوْ لا؟ أَوْ أحدهما يفسده دون الآخر؟

أمَّا الحجامة فالجمهور (٣) - أيضاً - على عدم الفطر بها مطلقاً، وعن علي وعطاء، والأوزاعي، وأحمد (٤) وإسحاق، وأبي ثور، قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم له، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة - أيضاً - وقال بقول أحمد من [٢٥ ب] الشافعية (٥) ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.

ونقل الترمذي (٦) عن الزَّعفراني:


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٣٨)، وأبو داود رقم (٢٣٧٣)، والترمذي رقم (٧٧٥)، وابن ماجه رقم (١٦٨٢)، و (٣٠٨١). وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" (٤/ ١٧٣ - الباب رقم ٣٢ - مع الفتح).
(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٣٥٠).
(٤) في "المغني" (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٥) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٩٠): " ... وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطر، وهو موسل علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة، والحسن البصري، وابن سرين، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة.
قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.
وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة. "المغني" (٤/ ٣٥٠)، "فتح الباري" (٤/ ١٧٤).
(٦) في "السنن" (٣/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>