للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقال (١): حديث أنس إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة (٢) يضعف.

واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك، وأحمد (٣)، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي (٤)، انتهى.


(١) في "السنن" (٣/ ٧٧).
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣١٦): "قلت: - ابن الجوزي - اسم أبي عاتكة: طريف بن سلمان قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب الحديث". اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٣١٦ - ٣١٧): "وقد انفرد به الترمذي، وإسناده واهٍ جداً، وأبو عاتكة مجمع على ضعفه، والحسين بن عطية هو ابن نجيح القرشي أبو علي الكوفي البزار صدقه أبو حاتم".
(٢) انظر: "التقريب" (٢/ ٤٤٣ رقم ١).
(٣) "المغني" (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٤) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨): "فرع في مذاهب في الاكتحال ذكرنا أنه جائز عندنا - الشافعية - ولا يكره، ولا نفطر به، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، وحكاه ابن المنذر عن: عطاء والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.
وحكاه غيره عن: ابن عمر، وأنس، وابن أبي أوفى الصحابيين - رضي الله عنهم -، وبه قال داود.
وحكى ابن المنذر من سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا: يبطل به صومه.
وقال قتادة: يبطل به صومه. وقال الثوري وإسحاق: يكره.
وقال مالك وأحمد: يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر. اهـ.
انظر: "التسهيل" (٣/ ٨١٠) "المغني" (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>