وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣١٦): "قلت: - ابن الجوزي - اسم أبي عاتكة: طريف بن سلمان قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب الحديث". اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٣١٦ - ٣١٧): "وقد انفرد به الترمذي، وإسناده واهٍ جداً، وأبو عاتكة مجمع على ضعفه، والحسين بن عطية هو ابن نجيح القرشي أبو علي الكوفي البزار صدقه أبو حاتم". (٢) انظر: "التقريب" (٢/ ٤٤٣ رقم ١). (٣) "المغني" (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤). (٤) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨): "فرع في مذاهب في الاكتحال ذكرنا أنه جائز عندنا - الشافعية - ولا يكره، ولا نفطر به، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، وحكاه ابن المنذر عن: عطاء والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور. وحكاه غيره عن: ابن عمر، وأنس، وابن أبي أوفى الصحابيين - رضي الله عنهم -، وبه قال داود. وحكى ابن المنذر من سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا: يبطل به صومه. وقال قتادة: يبطل به صومه. وقال الثوري وإسحاق: يكره. وقال مالك وأحمد: يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر. اهـ. انظر: "التسهيل" (٣/ ٨١٠) "المغني" (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤).