(٢) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠) فرع: في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة: (ذكرنا أن مذهبنا أي الشافعية استحباب فطره، ورواه ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -. ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء. ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري. وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير، وعثمان بن العاص الصحابي، وعائشة وإسحاق بن راهويه: استحباب الصوم. واستحبه عطاء في الشتاء، والفطر في الصيف. وقال قتادة: لا بأس به بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء، وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة ... انظر: "المغني" (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، "فتح الباري" (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، "البيان" للعمراني (٣/ ٥٥٠).