للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروي عنه، كما أوردناه، وروى عنه عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه عن أم سلمة. انتهى.

قلت: وفيه مجهول وهي امرأة هنيدة.

الثاني: حديث القاسم بن محمد:

٢ - وعن القاسم بن محمد قال: كَانَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِالشَرَابٍ فَتُفْطِرُ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]

قوله: "يصوم عرفة". أي: بعرفة كما دل بقية الحديث، وكأنَّه اجتهاد منها، وإلاَّ فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يصم يوم عرفة (٢) بعرفة.

قوله: "حتى يبيضَّ ما بينها وبين الناس من الأرض". أي: لا يبقى بينها وبينهم اتصال.


(١) في "الموطأ" (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦ رقم ١٣٣)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠) فرع: في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة: (ذكرنا أن مذهبنا أي الشافعية استحباب فطره، ورواه ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -.
ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء.
ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري.
وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير، وعثمان بن العاص الصحابي، وعائشة وإسحاق بن راهويه: استحباب الصوم.
واستحبه عطاء في الشتاء، والفطر في الصيف.
وقال قتادة: لا بأس به بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء، وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة ...
انظر: "المغني" (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، "فتح الباري" (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، "البيان" للعمراني (٣/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>