للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقال الترمذي (١): إِنَّه حسن صحيح، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم بحيال شهر رمضان، انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: كان عليه أن يقول: وصححه كما تقدم له مراراً.

السابع: حديث أبي هريرة:

٧ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمَاً فَلْيَصُمْهُ". أخرجه الخمسة (٢). [صحيح]

قوله: "لا يتقدّمنَّ أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين". فيه دليل على أنَّه لا يصام يوم الشك؛ لأنَّه ليس من رمضان.

"إلاَّ أن يكون" أي: الصائم. "رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه". كأن تكون عادته صيام الإثنين فاتفق أنَّه كان قبل رمضان بيومٍ أو يومين، فلا بأس بصيامه.

[قوله] (٣): "أخرجه الخمسة".

الثامن: حديث أبي هريرة:

٨ - وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ". أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]


(١) في "السنن" (٣/ ١١٥).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٩١٤)، ومسلم رقم (٢١/ ١٠٨٢)، وأبو داود رقم (٢٣٢٧)، والترمذي رقم (٦٨٤)، والنسائي رقم (٢١٧٣)، وابن ماجه رقم (١٦٥٠). وهو حديث صحيح.
(٣) سقطت من (أ. ب).
(٤) في "السنن" (٢٤٤٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>