للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به لنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان، وأمَّا السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات، وتعيين المحتملات كما في حديث الباب، [وقال ابن التين] (١): هذه القصة تشعر بأنَّ من اتفق له مثل ما اتفق لهذا الرجل أنَّه [٥٨ ب] يساويه في الحكم. وأما من سَلِم من ذلك ونحوه، فهو في جواز الصوم على أصله.

قوله: وفي رواية: "لَيْسَ مِنْ البِّرِّ الصَّوْمُ فِي السَفَرِ". أخرجه الخمسة (٢) إلا الترمذي.

قوله: وفي رواية: "ليس من البر الصوم في السفر".

هي: بمعنى الأولى وتمامه في "سنن النسائي" (٣): "وعليكم برخصة الله التي رخصها لكم فاقبلوها".

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ الترمذي".

الرابعة: حديث عائشة:

٤ - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سَأَلَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ - رضي الله عنه - رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: عَنْ الصَّومِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الصِيَامِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".


= التخصيص بالقِران بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير من الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصاً فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق فإن به يقع التبيين والتعيين أمّا التبيين ففي المجملات، وأمّا التعيين ففي المحتملات.
(١) كذا في (أ. ب) والذي في "فتح الباري": ابن المنير في الحاشية وهو الصواب.
(٢) تقدم وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" (٤/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>