للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن:

٨ - وعن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَلَاةِ عَنِ المُسَافِرِ، وَأَرْخَصَ لَهُ فِي الإِفْطَارِ، وَأَرْخَصَ فِيْهِ لِلْمُرْضِعِ وَالحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا". أخرجه أصحاب السنن (١). [حسن]

حديث: (رجل من بني عبد الله بن كعب). اسمه: أنس بن مالك هو حديث منقطع؛ لأنَّ بين الراوي وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنان.

قوله: "وأرخص له في الإفطار" فيه دليل على جواز صوم الفرض في السفر، وتقدم لي عدم صحته فيه ما هو أصح من هذا.

قوله: "وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما".

ولفظه عند الترمذي (٢) عمن ذكر قال: "أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته يتغدى، فقال: ادْنُ فكل، فقلت: إني صائم. فقال: ادْنُ أحدثك عن الصوم أو الصيام, إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة, وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي - صلى الله عليه وسلم - كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألاَّ أكون طعمت من طعام النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.

هذا لفظه, وقريب منه في "سنن أبي داود" (٣)، وليس فيهما التقييد بإذا خافتا على ولديهما لا في "سنن أبي داود"، ولا في سنن الترمذي، ولا في سنن النسائي (٤).


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٠٨)، والترمذي رقم (٧١٥)، وابن ماجه رقم (١٦٦٧، ٣٢٩٩)، والنسائي رقم (٢٧٧٦، ٢٣١٥). وهو حديث حسن.
(٢) في "السنن" رقم (٧١٥).
(٣) في "السنن" رقم (٢٤٠٨).
(٤) في "السنن" (٢٧٧٦، ٢٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>