(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٢٢٠). قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٨١ - ٣٨٣): فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل: إحداها: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به، بسبب الصوم لزمته الكفارة. وبهذا قال (مالك) و (أبو حنيفة) و (أحمد) و (داود) والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة. دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم برقم (١٦٦٣) من كتابنا هذا - حتي قصة الأعرابي، ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها. (الثانية): يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه. =