للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غنى فسخ كله، ثم استدل بهذا الحديث وبغيره في معناه، ثم قال (١): وبلا شك وبالضرورة إنما زاد في الصدقة ونقص من الخير، والأفضل فلا أجر فيه ولا خير فيه، ولا فضل فيه، وإنَّه باطل، وإذا كان باطلاً فهو أكل مال بالباطل، فهذا حرام بنص القرآن.

قلت: نفي الأفضلية، والأخيرية يدل على أنَّه ما عدا ما نفيا عنه فيه فضل، وهو مفضول بالنسبة إلى ما فضل عليه، والأخيرية كذلك فقوله: ما نقص من الخير، والأفضل لا خير فيه محل نظر، والمسألة لغوية.

وفي الحديث: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير" الحديث أخرجه أحمد (٢) ومسلم (٣) وابن ماجه (٤)، فصرح بأنَّ المخير عليه فيه خير مع أنَّه لو لم يصرح لكان في مفهومه غنية، وأحاديث الفضائل واسعة لا تدل على نفي الفضل عما فضلت عليه نحو: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها". أخرجه أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والحاكم (٧)، وهي أحاديث واسعة لا حاجة إلى سردها، فالمسألة لغوية يفهمها كل من له إدراك.


(١) أي: ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٣٦).
(٢) في "المسند" (٢/ ٣٦٧).
(٣) في "صحيحه" رقم (٢٦٦٤).
(٤) في "السنن" رقم (٧٩). وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" رقم (٣٥٦١)، وابن حبان رقم (٥٧٢٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٨٩)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (٦٢٥)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (٢٦٢).
وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٤٢٦).
(٦) في "السنن" رقم (١٧٠).
(٧) في "المستدرك" (١/ ١٨٩). ثلاثتهم من حديث أم فروة - رضي الله عنها -، وهو حديث صحيح لغيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>