للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: حديث ميمونة:

٣ - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَلَمْ أسْتَأْذِنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أشَعَرْتَ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي. قَالَ: "وَفَعَلْتِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ". أخرجه الشيخان (١) وأبو داود (٢). [صحيح]

قوله: "ولم أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا هو دليل حمل حديث أنه لا يجوز للزوجة تصرف في مالها إلاّ بإذن زوجها على أنه بحسن (٣) العشرة لا نهي تحريم.

قوله: "كان أعظم لأجرك" قال الحافظ في "الفتح" (٤): قال ابن بطال (٥): فيه أنَّ هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤيده ما رواه الترمذي (٦) والنسائي (٧) وأحمد (٨)، وصححه ابن خزيمة (٩) وابن حبان (١٠) من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة".


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٥٩٢، ٢٥٩٤)، ومسلم رقم (٤٤/ ٩٩٩).
(٢) في "السنن" رقم (١٦٩٠).
وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤). وهو حديث صحيح.
(٣) تقدم ذكره.
(٤) (٥/ ٢١٩).
(٥) في "شرحه لصحيح البخاري" (٧/ ١١٠ - ١١١).
(٦) في "السنن" رقم (٦٥٨) وقال: حديث حسن.
(٧) في "السنن" (٥/ ٩٢).
(٨) في "المسند" (٤/ ١٧).
(٩) في "صحيحه" رقم (٢٣٨٥).
(١٠) في "صحيحه" رقم (٣٣٤٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>