للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إلى فراشه" أي: إلى المضاجعة سواء أراد جماعها أو لا، فلا يحل لها أن لا تجيبه ولو كانت حائضاً.

قوله: "إلا كان الذي في السماء" من الملائكة.

"ساخطاً عليها" ولا يسخطون على أحد إلاّ بأمر الله تعالى، ولا يأمرهم بذلك إلاّ وهو ساخط عليها.

- وفي رواية: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجِيء، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". وفي رواية (١): "حتَّى تَرْجِعَ". [صحيح]

قوله: "لعنتها الملائكة حتى تصبح" معناه: أنَّ اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، ولعنهم لها بأمر الله تعالى جعلها الله عبادة لهم.

- وفي رواية (٢): "إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ".

الحديث. أخرجه الشيخان وأبو داود. [صحيح]

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

[الرابع] (٣):

٤ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ". أخرجه النسائي (٤). [إسناده صحيح]

قوله: "وعنه" أي: أبي هريرة.


(١) أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (٥١٩٤).
(٢) أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (٥١٩٤)، ومسلم رقم (١٢٠/ ١٤٣٦): (إذا باتت المرأة هاجرة).
(٣) في "المخطوط" الثالث، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في "السنن" رقم (٣٢٣١) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>