للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصَلِّي صَلاَةَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. فَسَأَلَه عَمّا قَالَت. فقَالَ: يَا رسولُ الله: أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لكَفَتِ النَّاسَ". وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي إذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ لاَ أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَصُوْمْ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا". وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: "فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ". أخرجه أبو داود (١). [صحيح]

قوله: "ابن المعطل" اسم فاعل من عطل.

قوله: "تقرأ سورتين" كأنه يريد أنها تطيل بذلك الصلاة وهو محتاج لها.

قوله: "لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها" أي: صيام النفل (٢) لا الفرض، فلا تحتاج إلى إذنه.

قوله: "لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس" يعني: أنها عادة لهم ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعد له من يوقظه للصلاة، بل قال له: "إذا استيقظت يا صفوان فصل"، فدلّ على أنه لا يجب إعداد النائم من يوقظه لصلاته، ولنا في هذا رسالة بسيطة ومراجعات مع جماعة من علماء عصرنا رحمهم الله، وهي موجودة في رسائلنا.


(١) في "السنن" رقم (٢٤٥٩) وهو حديث صحيح.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدُ إلا بإذنه".
[أخرجه البخاري رقم (٥١٩٥)، ومسلم رقم (٨٤/ ١٠٢٦)، وأحمد (٢/ ٣١٦)].
(٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غير رمضان إلا بإذنه".
[أخرجه أحمد (٢/ ٤٧٦)، وأبو داود رقم (٢٤٥٨)، والترمذي رقم (٧٨٢)، وابن ماجه رقم (١٧٦١)]. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>