للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وعيادة المريض" (١) أي: عيادته إياه إذا كان مريضاً.

"واتباع الجنازة" تشييعها، أي: جنازته، وهذا حق له بعد موته.

"وإجابة الدعوة" إن دعاه لطعام.

"وتشميت العاطس" يروي بالسين المهملة، وبالمعجمة أي: الدعاء له إذا عطس وحمد الله كما قيدته الأحاديث بذلك، وقد أطلنا في شرح الحديث في الجزء الثاني من "سبل السلام" (٢).

قوله: "أخرجه الخمسة" وفي كتاب "العزلة" (٣) للإمام محمد بن إبراهيم الوزير، وهذه الخمس اتفق على روايتها أمير المؤمنين علي - عليه السلام -، وأبو هريرة، والبراء بن عازب.

قوله: "وزاد مسلم (٤) في رواية" أي: عن أبي هريرة.

"وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له" قال ابن الأثير (٥): ولمسلم "حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟! قال: إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".


= "التمهيد" لما في "الموطأ" من المعاني والأسانيد (١٦/ ٩٤). وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٦٨).
(١) وقد جزم البخاري بوجوبها فقال: في "صحيحه" (١٠/ ١١٢ رقم الباب ٤ - مع الفتح) باب وجوب عيادة المريض.
وقال الجمهور بالندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٦١).
ونقل النووي في "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١٠٣) الإجماع على عدم الوجوب، وانظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٦/ ١٢٤).
(٢) (٨/ ١٣٤ - ١٣٦) بتحقيقي ط ابن الجوزي الدمام.
(٣) وقد أعاننا الله على تحقيقه، ط: الجيل: ناشرون - صنعاء.
(٤) في "صحيحه" رقم (٥/ ٢١٦٢).
(٥) (٦/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>