للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فقال: تقرؤها عن ظهر قلبك. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها". وفي رواية (١): "أنكحتكها بما معك من القرآن" أخرجه الستة.

وفي رواية أبي داود (٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ".

"وفي رواية لأبي داود (٣): عن أبي هريرة" بلفظ: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".

- وفي أخرى له (٤) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفِّهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ". [ضعيف]

"وفي رواية له" أي: أبي داود.

"عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى في صداق امرأته ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل".

الحديث جليل فيه عدة فوائد شرعية تتبعها ابن التين (٥)، وقال: هذه إحدى وعشرون فائدة، بوّب البخاري (٦) على أكثرها.

قلت: قد أتينا بالكثير منها في شرحنا "سبل السلام (٧) على بلوغ المرام"، ولنأت هنا بشيء من ذلك.


(١) أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (٥١٤٩).
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٢١١٢)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٥٥٠٦) وقد تقدم.
(٣) في "السنن" رقم (٢١١١)، وهو حديث ضعيف. وقد تقدم.
(٤) أي: لأبي داود في "السنن" رقم (٢١١٠)، وهو حديث ضعيف.
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٦).
(٦) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٦)، وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره، ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر.
(٧) (٦/ ١٠٣ - وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>