للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "أعتق صفية" هي بنت حيي بن أخطب اصطفاها - صلى الله عليه وسلم - من سبي خيبر، فكانت مملوكة له فأعتقها.

"وجعل عتقها صداقها" اختلف العلماء (٢) في ذلك، فقيل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، ونُسب هذا إلى المحققين من الجمهور (٣).

قالوا (٤): وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز له النكاح بلا صداق حالاً ومالاً بخلاف غيره، وقيل: معناه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مملوكة له.

قالوا: ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: ظاهر قول أنس أنه جعل - صلى الله عليه وسلم - العتق نفس الصداق، وأي مانع عنه، فإنها مملوكة فهي مال له ولذا يبيعها، فجعل هذا المال لها إلى مقابل نكاحها، وبسطنا القول فيه في حواشي "ضوء النهار" (٥).


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٦٩، ٥٠٨٦)، ومسلم رقم (٨٤/ ١٣٦٥)، وأبو داود رقم (٢٠٥٤)، والنسائي رقم (٣٣٤٣)، وابن ماجه رقم (١٩٥٧). وهو حديث صحيح.
(٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٢٢١ - ٢٢٢): (... وأصحها وبه قال جمهور أصحابنا - أي الشافعية - ولا يصح الصداق بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل.
وقال سعيد بن المسيب، والحسن، والنخغي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبو يونس، وأحمد، وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث). اهـ.
(٣) انظر "فتح الباري" (٩/ ٢٢٩)، "عيون المجالس" (٣/ ١٠٥٤ رقم ٧٤٨)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٤٢).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٢٩).
(٥) (٤/ ١٦٩ - ١٧٠ - مع الضوء) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>