للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله صلى الله عليه [٢١٦ ب] وآله وسلم: "وما سوى ذلك فهو صدقة" استدل به على أنّ الذي قبلها واجب كما تقدم.

"أخرجه أبو داود".

الخامس:

٥ - وعن أبي شريح العدوي - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الأُخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ" جاَئِزَتَهُ. قالُوا: وَماَ جاَئزَتُهُ ياَ رسولَ الله؟ قال: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضَّياَفَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَماَ وَرَاءَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيِمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ. قالُوا: كَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقيِمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْء يُقْرِيِهِ بِهِ". أخرجه الستة إلاّ النسائي (١). [صحيح]

"الجائْزةُ" العطية. قال الإمام مالك (٢): يكرمه ويتحفه ويحفظه يوماً وليلة ويضيفه ثلاثة أيام. ومعنى "يؤثمه" يوقعه في الإثم.

حديث: (أبي شريح العدوي - رضي الله عنه -) ويقال له الكعبي الخزاعي (٣).

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته".

جائزته بالنصب، أي: أعطوه جائزته، وإن صحت الرواية (٤) بالرفع، كان تقدير المتوجه عليهم جائزته.


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٠١٩) و (٦١٣٥)، (٦٤٧٦)، ومسلم رقم (١٤/ ٤٨)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٢٩ رقم ٢٢)، وأبو داود رقم (٣٧٤٨)، والترمذي رقم (١٩٦٧، ١٩٦٨)، وابن ماجه رقم (٣٦٧٥). وأخرجه أحمد (٤/ ٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٩٧). وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "التمهيد" (١٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٣) انظر: "التقريب" (٢/ ٤٣٤ رقم ٣).
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٣٣) "جائزته يوم وليلة" قال السهيلي: روى جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح، وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يوماً وليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>