للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وينضح من بول الذكر" لم يأت نص بتحديد إلى متى ينضح (١) من بوله، ولا تقييد بأنه إذا لم يأكل الطعام، وما ذكره العلماء من ذلك، فاجتهاد ورأي.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الثالث: حديث (أنس - رضي الله عنه -).

٣ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ مَهْ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ". فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ والقَذَرِ: إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله تَعَالى، وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ". وَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ". أخرجه الشيخان (٢)، وهذا لفظهما، والنسائي (٣). [صحيح]

"لاَ تُزْرِمُوهُ" (٤) بتقديم الزاي على الراء: لا تقطعوا عليه بوله.


(١) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٢٧) واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية, أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي، وعطاء، والحسن، والزهري، وأحمد، وإسحاق، وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة.
الثاني: يكفي النضج فيهما، وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي وخصص ابن العربي النقل في هذا، بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلاً.
الثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قالت الحنفية والمالكية.
انظر: هذه الأثار في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٨١ - ٣٨٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢١)، "الاستذكار" (٣/ ٢٥٤)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٦٠٩ - ٦١٠).
(٢) البخاري في صحيحه رقم (٢١٩، ٢٢١، ٦٠٢٥)، ومسلم رقم (١٠٠/ ٢٨٥).
(٣) في "السنن" رقم (٥٣، ٥٤, ٥٥). وهو حديث صحيح.
(٤) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ١٠٤)، "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>