للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طهور" أي: تطهير.

"إناء أحدكم" أيها المسلمون.

"إذا ولغ" أي: شرب بطرف لسانه، قال ثعلب (١): هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه, وفي رواية عند مالك (٢) وغيره: "إذا شرب".

"فيه الكلب" من الماء الذي فيه.

"أن يغسله" أي: الإناء، وفي رواية: "الأمر بإراقة الماء الذي فيه".

"سبع مرات" سبع غسلات.

"أولاهن [٢٣٣ ب] بالتراب" وفي رواية (٣): "أخراهن" وفي أخرى: "إحداهن" (٤) وتكلّمنا على ذلك في شرحنا: "سبل السلام" (٥) وبسطنا القول في شرح الحديث في حاشيتنا "العدة (٦) على شرح العمدة" بسطاً شافياً.

وذكرنا الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته, وغير ذلك وفي حاشيتنا على "ضوء النهار" (٧) كذلك، فلم نُطّوّل هنا واكتفينا بالإشارة إلى محل تحقيقه.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٧٤).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٤).
(٣) أخرجه الترمذي رقم (٩١)، والبزار كما في "البدر المنير" (٢/ ٣٢٧)، وعندهما "أولاهن أو أخراهن".
وعند أبي داود في "السنن" رقم (٧٣): السابعة بالتراب, وفي رواية للشافعي في "الأم" (١/ ٣١ - ٣٢ رقم ٨٨): "أولاهن بالتراب أو أخراهن" وهو رواية صحيحة.
(٤) في رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الطهور" (ص ١٥٩ رقم ١٩٣)، وفيه: " ... سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب" وعند الدارقطني في "السنن" (١/ ٦٥ رقم ١٢) بلفظ: "إحداهن" بإسناد ضعيف.
(٥) (١/ ١١٥) بتحقيقي.
(٦) (١/ ١١١ - ١١٥).
(٧) (١/ ١٧٥) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>