للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق إذ من البعيد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالتبول فيه.

وتعقب بأنه إذا قيل [بطهارتها] (١) لم يمتنع ذلك كما في الهرة, والأقرب أن يقال أن ذلك كان في ابتداء الأمر على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها، قاله في "فتح الباري" (٢).

قلت: إلاّ أنّي لا أعلم رواية دالة على أنه كان لمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عصره أبواب.

قوله: "أخرجه البخاري وهذا لفظه وأبو داود".

قوله: "من غير تلويث ببول ونحوه".

قلت: يَرُدُّه قول ابن عمر: "فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك" فإنه ظاهر أنها تبول في المسجد، فإنه لا يرش من بولها في الأمكنة إلا فيما يراد تطهيره، وهو المسجد، لا أنه يرش من بولها في مواطنها.

الثالث:

٣ - وعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رضي الله عنه - , دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ, فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ إِنَّما الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ". أخرجه الأربعة (٣). [صحيح]


(١) في (أ. ب) بطهارته, وما أثبتناه من "فتح الباري".
(٢) (١/ ٢٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٧٥)، والترمذي رقم (٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥، ١٧٨)، وابن ماجه رقم (٣٦٧). وأخرجه أحمد (٥/ ٣٠٣، ٣٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٤٥)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٢٢ - ٢٣)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢١ - ٢٢)، والدارمي (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

<<  <  ج: ص:  >  >>