للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر حديث (١) أبي هريرة هذا.

قوله: "اللاعنين" بصيغة التثنية، ولذا "قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس"، هذا الأول.

"أو ظلهم"، قال الخطابي (٢) وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا ما اتخذه الناس مقيلاً، ومناخاً ينزلونه, ويقعدون فيه، وليس كلُّ ظلٍّ يحرم (٣) القعود فيه, فقد "قعد - صلى الله عليه وسلم - تحت حايش نخل، لحاجته" (٤).

وسمَّي الطريق والظل لاعنين؛ لأنهما الأمران الجالبان لِلَعن الناس لمن تخلىّ فيهما، والتخلي جعلهما، كالخلاء لحاجته، وهو إرشاد إلى كف الأذية عن العباد، وعن عدم تعرضه للعن، وليس فيه دليل على جواز لعنه (٥)، بل إخبار أنَّه يفعل الناس ذلك ويعتادونه، وقد ورد في حديث آخر ما يدل على جواز لعنه، ويلحق بهما كل ما فيه أذية العباد، كأبواب المساجد، وأبواب الحوانيت ونحوها.

قوله: "أخرجه مسلم، وهذا لفظه وأبو داود".

وبوب له (٦) باب المواضع التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البول فيها.


(١) رقم (٥٠٩١).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ٣ - مع السنن).
(٣) كذا في "المخطوط" (أ. ب) والذي في "معالم السنن": وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته.
(٤) تقدم نصه وتخريجه وهو حديث صحيح.
(٥) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم (١/ ١٨٦) بلفظ: "من سلَّ سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
قال الحافظ في "التخليص" (١/ ١٠٥) إسناده ضعيف.
(٦) أي: أبو داود في "السنن" (١/ ٢٨ الباب رقم ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>