للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى "يَمْقُتُ" (١) يبغض. قوله: "لا يخرج الرجلان" مثلاً أو أكثر أو المرأتان.

"يضربان الغائط" أريد به هنا الخلاء، والضرب: القصد أي: يقصدان.

"كاشفين عن عورتهما يتحدثان" وفي رواية جابر عند ابن السكن (٢): "إذا تغوط [٢٤٨ ب] الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه, ولا يتحدثا وإن كانا متواريين".

"فإن الله يمقت على ذلك" والمقت أشد البغض، والحديث دليل على منع التحدث عند التغوط وهو للتحريم (٣)، وادعّى أنه لا يحرم إجماعاً وأنه للتنزيه (٤).

قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: وأخرجه ابن ماجه (٥) وابن خزيمة في صحيحه (٦)، إلاّ أنّهم رووه كلهم من رواية هلال بن عياض، أو عياض بن هلال، قال المنذري (٧): لا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو من أعداد المجهولين. انتهى.

السابع عشر: حديث (أنس - رضي الله عنه -).

١٧ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ. أخرجه أبو داود (٨) والترمذي (٩)، وهذا لفظه. [صحيح]


(١) انظر: "القاموس المحيط" (٢٠٥).
(٢) في صحيحه كم في "بلوغ المرام" لابن حجر (٩/ ٨٥) بتحقيقي.
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٠٣).
(٤) ذكره الإمام المهدي في "الغيث المدرار المفتح للكمائم الأزهار".
(٥) في "السنن" (٣٤٢).
(٦) في "صحيحه" رقم (٧١).
(٧) في "مختصر السنن" (١/ ٢٤).
(٨) في "السنن" رقم (١٤) عن ابن عمر، وهو حديث صحيح.
(٩) في "السنن" رقم (١٤) من حديث أنس وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>