للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأحد الاحتمالين بلا مرجح، وهو دليل على أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره فإنها (١) لا تصح طهارته، وهو متفق عليه، ومثله التيمم.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود".

- ولأبي داود (٢) في أخرى، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. [صحيح]

"وفي رواية لأبي داود".

قوله: "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة" لما عرفت قريباً أنه لا يكون متطهراً حتى يغسل جميع أجزاء الأعضاء.

وَ"اللمعة" بالضم ما يلمع، وهنا لمعت لعدم إصابة الماء لها.

الثامن: حديث (ابن عمرو بن العاص).

٨ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلاةُ وَنَحْنُ نَتوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا".

أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]


(١) انظر: "المغني" (١/ ١٩٢)، "الإنصاف" (١/ ١٣٩). روضة الطالبين (١/ ٦٤)، المبسوط (١/ ٥٦).
(٢) في "السنن" رقم (١٧٥) وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٠، ٩٦، ١٦٣)، ومسلم رقم (٢٧/ ٢٤١)، وأبو داود رقم (٩٧)، وابن ماجه رقم (٤٥٠)، والنسائي رقم (١١١)، وأخرجه أحمد (٢/ ١٩٣، ٢٠٥، ٢١١، ٢٢٦)، والدارمي (١/ ١٧٩)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>