للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتساخين فقال من تعاطى تفسيره: هو الخُف، حيث لم يعرف فارسيته. انتهى.

وهذا التفسير يوافق قرنها بالعمائم؛ ولأن المسح على الخفاف ليس يختص من له عذر.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الحادي عشر: حديث (أنس - رضي الله عنه -):

١١ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: رَأَيْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأ وَعَلِيهِ عِمَامَة قطريَّةٌ، فَأدْخل يَده من تَحت العِمَامَة، فَمسح مقدَّم رَأسه وَلم ينْقض العِمَامَة. أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

"القِطْرِيُّ" (٢): ثوب أحمر له أعلام، وفيه بعض الخشونة، وقيل: البرود القطرية، حلل جياد تحمل من قبل البحرين.

قال الأزهري (٣): وفي البحرين قرية يقال لها قطرٌ.

"قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطريَّة" يأتي تفسيرها.

"فأدخل يده تحت العمامة، فمسح بمقدم رأسه، ولم ينقض العمامة" وفيه: عدم استكمال مسح الرأس والاكتفاء بمسح مقدمه من دون تكميل على العمامة.

إلا أنه بوب الترمذي (٤) للمسح عليها فقال: باب المسح على العمامة، ثم ساق بإسناده إلى المغيرة بن شعبة (٥) قال: "توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة".


(١) في "السنن" رقم (١٤٧)، وهو حديث ضعيف.
(٢) قاله ابن الأثير في غريب "الجامع" (٧/ ١٧١).
(٣) في تهذيب اللغة (١٦/ ٢١٦) حيث قال: في أعراض البحرين على سيف البحر بين عُمان والعقير مدينة يقال لها قَطَر، وأحسبهم نسبوا هذه الثياب إليها، فخفَّفوا، وقالوا: مِطْريٌّ والأصل: قَطَرِيّ.
(٤) في "السنن" (١/ ١٧٠ الباب رقم ٧٥).
(٥) في "السنن" رقم (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>