للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين".

"وفي رواية مالك" (١) لحديث أبي هريرة.

"مع كل وضوء" عوضاً عن قوله: "عند كل صلاة" فيحتمل أن قوله: "مع كل وضوء"، وضوء الصلاة، ويحتمل سنيته عند الوضوء وعند الصلاة، وظاهر فعل زيد بن خالد الآتي سنيته عند كل صلاة، وإن لم يتوضأ لها.

- ولأبي داود (٢) والترمذي (٣)، عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ صَلاَة العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ". [صحيح]

- زاد الترمذي (٤) قال: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلاةَ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ القَلَمِ، مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، إِلَّا أُسْتَنَّ ثُمَّ يَرَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. [صحيح]

قوله: "ولأبي داود والترمذي" تقدم نظير هذا للمصنف، وهذه العبارة إنما تقال عند اختلاف ألفاظ الراوي الواحد عند المخرجين له، وأما هنا فإنه حديث آخر عن صحابي آخر، وابن الأثير ساقه حديثاً منفرداً.

قوله: "ولأَخّرتَ صلاة العشاء إلى ثلث الليل" أي الأول، أي: إلى آخره إذ أوله غروب الشفق (٥).


= وقال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٢٧٠)، السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل.
(١) في "الموطأ" (١/ ٦٦ رقم ١١٤).
(٢) في "السنن" رقم (٤٧).
(٣) في "السنن" رقم (٢٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (٢٣) وهو حديث صحيح.
(٥) تقدم في مواقيت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>