للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ". أخرجه الستة (١)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - أنه تركه.

قال الجمهور (٢): إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله" (٣).

"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.

"فليوتر" تقدم الكلام فيه.

قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".

- وفي رواية مسلم (٤): "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]

وفي أخرى (٥): "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]

"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر"، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٦٢)، ومسلم رقم (٢٠/ ٢٣٧)، وأبو داود رقم (١٤٠)، والنسائي (١/ ٦٦، ٦٧)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٩٠)، وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٩٣). "الإنصاف" (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) تقدم وهو حديث صحيح.
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٠/ ٢٣٧).
(٥) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (٢١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>