للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد (١): إن نسيها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه، وإن تركه عامداً أعاد (٢).

الثاني: حديث (أنس - رضي الله عنه -):

٢ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقَولَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل -. أخرجه أبو داود (٣). [صحيح لغيره]

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه" في "القاموس" (٤): الحنك محرك، باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين [٢٨٧ ب]. انتهى. والمراد الآخر هنا.

"ويقول: هكذا أمرني ربي" يحتمل أنه أمر خاص، أو داخل تحت عموم: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٥).

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ترجمه بقوله: باب (٦) تخليل اللحية.


(١) "المغني" (١/ ١٠٥)، وانظر: "الاستذكار" (٢/ ١٦ - ١٧).
(٢) قاله الخطابي في "معالم السنن" (١/ ١٠١ - مع السنن".
(٣) في "السنن" رقم (١٤٥).
وأخرجه البيهقي (١/ ٥٤)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢١٥).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) "القاموس المحيط" (ص ١٢١٠).
(٥) سورة المائدة الآية: ٦.
(٦) أبو داود في "السنن" (١/ ١٠١ الباب رقم ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>