للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فأُشكل عليه ذلك الشيء" أو قعد في إشكال "أخرج منه أم لا؟ فلا يخرج من المسجد" أو من صلاته.

"حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً".

- وعند أبي داود (١): "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ, فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ, أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفُ, حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". [صحيح]

"وعند أبي داود" أي: عن أبي هريرة مرفوعاً.

"إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره" يوجب تشككه.

"أحدث أوْ لمَ يحدث فأُشكل عليه, فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" ألفاظ الحديث كلها دالة على أنه لا حكم للشك في الخروج عن الطهارة، حتى يحصل اليقين بريح أو صوت، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة أن كل (٢) يقين في أي شيء لا يرفعه شك.

الثاني:

٢ - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي صَّلاَتِهِ قَالَ: "لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". أخرجه الخمسة (٣)، إلا الترمذي.


= عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
(١) في "السنن" رقم (١٧٧) وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٤٩)، و"فتح الباري" (١/ ٢٣٨).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٣٧)، ومسلم رقم (٩٨/ ٣٦١)، وأبو داود رقم (١٧٦)، والنسائي (١/ ٩٨ - ٩٩)، وابن ماجه رقم (٥١٣). وهو حديث صحيح وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>