(٢) ذكره أبو داود في "سننه"، والترمذي في "سننه". انظر ما تقدم. (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٠)، والدارقطني في "السنن" (١/ ١٤٤)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٧ ث ١٠) وهو أثر صحيح. (٤) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٧ ث ١١)، والدارقطني في "السنن" (١/ ١٤٥)، وقال: صحيح، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٣٣ رقم ٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٥، ١٦٦)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٨٥ رقم ٩٢٢٧). وهو أثر صحيح. (٥) سورة النساء الآية: ٤٣، سورة المائدة الآية: ٦. وأمَّا اللمس الوارد في الآية فهو على أصح قولي العلماء - الجماع. وقد بين ابن رشد ذلك، فقال في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (١/ ١٠٢ - ١٠٤): "وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]. =