للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم [صحيح]

وله (٢) عن عائشة مثله. [صحيح]

"الأثْوَارُ" (٣): جمع ثور، وهي: قطعة من الأقط, وهو لبن جامد مستحجر.

"أنه وجده عبد الله بن قارظ" بقاف فظاء معجمة, سّماه في "التقريب" (٤): إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ، وقال: صدوق.

"يتوضأ على المسجد (٥) فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضاً، وبكسر الهمزة، والقاف معاً، وبفتحهما، فسّره المصنف.

وقال المنذري: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.

"أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا مما مست النار" وكان هذا أوّل الأمر، ثم نسخ كما يأتي.

قوله: "أخرجه الخمسة, إلا البخاري وهذا [٣٠٦ ب] لفظ مسلم (٦) وله عن عائشة مثله".


(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٠/ ٣٥٢)، وأبو داود رقم (١٩٤)، والترمذي رقم (٧٩)، وابن ماجه رقم (٤٨٥)، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥، ٢٧١)، والطيالسي رقم (٢٣٧٦) وأبو نعيم في الحلية (٥، ٣٦٢ - ٣٦٣ رقم ٣٢٤) وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٠/ ٣٥٣).
وأخرجه أحمد (٦/ ٨٩)، وابن ماجه رقم (٤٨٦)، وهو حديث صحيح.
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٢٥).
(٤) (١/ ٣٧ رقم ٢٢٣).
(٥) نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذ أحداً، كما ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٤٤).
(٦) في صحيحه رقم (٩٠/ ٣٥٣) انظر ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>