للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ولأبي داود (١) والترمذي (٢)، عن البراء - رضي الله عنه -: "لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهاَ مِنَ الشّيَاطِينِ، وَسْئِلَ عَنْ مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيِهاَ فَإِنّهاَ بَرَكَةٌ". [صحيح]

قوله: "ولأبي داود والترمذي عن البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" هو بيان لعلة النهي.

"وسئل عن مرابض الغنم" أي: عن الصلاة فيها.

"فقال: صلوا فيها فإنها بركة" في "الجامع" (٣) أنه أخرجه أبو داود والترمذي إلى قوله: "لا تتوضئوا منها" وظاهر صنيع المصنف أنه موقوف على جابر، وليس كذلك، فلفظه في "الجامع" (٤): "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل ... " الحديث.

قلت: قال (٥) الترمذي: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث البراء (٦)، وحديث جابر بن سمرة (٧).


(١) في "السنن" رقم (١٨٤).
(٢) في "السنن" رقم (٨١).
وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٩٤)، وابن خزيمة رقم (٣٢)، وأحمد (٤/ ٢٨٨ - ٣٠٣)، والبيهقي (١/ ١٥٩)، والطيالسي في "المسند" رقم (٧٣٤, ٧٣٥)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٢٦)، وابن حبان رقم (١١٢٨)، وابن الجارود رقم (٢٦) وهو حديث صحيح.
(٣) (٧/ ٢٢٧).
(٤) (٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٥٢٦٦).
(٥) في "السنن" (١/ ١٢٣).
(٦) تقدم وهو حديث صحيح.
(٧) تقدم وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>