للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُغَطِّي بها رأسه، كما أنّ المرأة تغطِّيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتمَّ عِمَّة العرب، فأدارها تحت الحَنَك، ولا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفَّين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح على العمامة، بدل الاستيعاب. انتهى.

قلت: في كلامه نظر من وجهين؛ الأولى: شرطية أن يكون قد اعتمَّ عمَّة العرب، فهذا شرط لم يأت به النص، وأما قوله: فتصير - أي العمامة - كالخفَّين، في أنه لا يستطيع نزعها، فالخفان لم يشرع المسح عليهما لعدم استطاعة نزعهما (١).

الثاني: قوله: غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، فإنه ليس في حديث بلال دليل عليه، وإنما ذلك في حديث المغيرة عند مسلم (٢)، وحديث بلال دال على أنه لا يمسح إلا على العمامة.

وتقييده بحديث المغيرة لا وجه له، بل كل حديث دلَّ على حكم الأول على التكميل على العمامة، والثاني: عليها نفسها ويدل له حديثه الآتي.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

- وفي أخرى لأبي داود (٣): "كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ لحَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ". [صحيح]


(١) انظر: "المحلى" (٢/ ٦٥)، "فتح الباري" (١/ ٣٠٩)، "المغني" (١/ ٣٧٩).
(٢) في صحيحه رقم (٨٣/ ٢٧٤).
(٣) في "السنن" رقم (١٥٣).
وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم (١/ ١٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٨٩).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول، وأمَّا الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على المُوقين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>