للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وسكت عليه، لم يصححه، ولم يُغرِّبه ولا حسنه، إلا أنه قال بعده (١): وقال (٢) غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه [٣١٣ ب] وآله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, وهو قول سفيان (٣) الثوري، ومالك (٤) بن أنس، وابن المبارك (٥)، والشافعي (٦). انتهى.

وذكر (٧) قبل ذلك عن جماعة (٨)، إجزاء المسح على العمامة وحدها.

الرابع:

٤ - وعن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: فكان أصحاب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير - رضي الله عنه - كان بعد نزول المائدة، هذا لفظ الشيخين.


(١) بل بعد حديث المغيرة رقم (١٠٠).
(٢) في "السنن" (١/ ١٧١).
(٣) انظر: "المغني" (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٤) انظر: "الموطأ" (١/ ٣٥) وقد تقدم نصه.
(٥) انظر: "المغني" (١/ ٣٧٩).
(٦) "الأم" (١/ ١١٣)، حيث قال: " ... وإن مسح على العمامة دون الرأس، لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون الوجه والذراعين لم يجزئه ذلك ... ".
(٧) أي: الترمذي في "السنن" (١/ ١٧١).
(٨) انظر: "المغني" (١/ ٣٧٩)، "المحلى" (١/ ٦١)، "مسائل أحمد" لأبي داود (ص ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>