للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله في رواية: "وحضرت الصلاة والتمس الماء، فلم يوجد" وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية التيمم، ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء.

قال ابن عبد البر (١): معلوم عند جميع أهل المغازي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِ منذ افترضت عليه الصلاة، إلا بالوضوء، ولا يدفع ذلك إلاّ جاهل أو معاند.

قال (٢): وفي قوله في هذا الحديث، آية التيمم، إشارة إلى أن الذي طرأ عليهم من العلم حينئذ حكم التيمم، لا حكم الوضوء.

قال (٣): والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به، ليكون فرضه متلواً بالتنزيل.

وقال غيره (٤): يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماً فعملوا به, ثم نزل بقيتها، وهو حكم التيمم في هذه القصة.

وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض، والظاهر ما قاله ابن عبد البر، لرواية البخاري (٥) في التفسير عن عمرو بن الحارث [٣٢٠ ب] لفظها: "ثم إن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - استيقظ وحضرت الصبح"، كذا قال الحافظ ابن حجر (٦)، في معنى تعقبه ولم يتضح لي ذلك.

"فأنزل الله آية التيمم" قال ابن العربي (٧): هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنّا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة.


(١) في "التمهيد" (٢/ ٣٥٢).
(٢) ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٣٥٢).
(٣) أي: ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٣٥٢).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٣٤).
(٥) في "صحيحه" رقم (٤٦٠٨).
(٦) في "فتح الباري" (١/ ٤٣٤).
(٧) في "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>