للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فليتقِ الله وليمسَّه بشرته" والأمر للإيجاب وأنه يمسه بشرته [٣٢٨ ب] لما مضى من الجنابة، وأما ما يستقبله فهو معلوم، وجوب استعماله الماء.

وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً بوجدان الماء؛ فإن وجده عاد عليه حكم الجنابة.

"فإن ذلك" أي: إمساس الماء بشرته.

"خير" وهو أيضاً يدل على الإيجاب؛ لأن نقيضه شر، وهو منهي عنه.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن، وهذا لفظ الترمذي وصححه".

قلت: لم أجده في الترمذي (١)، في باب ما جاء في التيمم فينظر، وهو في "الجامع" (٢).

السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنه -):

٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: وقد سئل عن التيمم: "إِنَّ الله قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذكَرَ الوُضُوءَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (٣) وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (٤) وَقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٥) وَكَانَتْ السُّنَّةُ فِي القَطع الكَفَّيْنِ، إنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَيْنِ، يَعْنِي التَّيَمُّمَ". أخرجه الترمذي. [إسناده ضعيف]

"أنه قال: وقد سئل عن التيمم" كأن المراد عن مبلغه في اليدين، كما يشعر به جوابه.


(١) بل هو عند الترمذي في "السنن" (١/ ٢١١ - ٢١٢ باب رقم ٩٢).
باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء.
(٢) (٧/ ٢٥٩ - ٢٦١).
(٣) سورة المائدة الآية (٦).
(٤) سورة المائدة الآية (٦).
(٥) سورة المائدة الآية (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>